.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعني تقسم» (١) وما رواه عبادة من قضائه صلىاللهعليهوآله بالشفعة مطلق خال عن قيد التقسيم ، فالمنقول عنه بطرقنا مغاير لما روي بطرقهم.
٢ ـ السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قضى النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين» (٢).
٣ ـ مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» (٣).
٤ ـ السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في الدامية بعيرا» (٤).
٥ ـ عنه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام : في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك» (٥).
٦ ـ عنه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن» (٦).
٧ ـ أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ودية كلب الغنم كبش» (٧).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣١٨
(٢) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥١٦ ، ب ٢٣ ، الحديث ٢
(٣) الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، الحديث ٦
(٤) المصدر ، ص ٢٩٢ ، الحديث ٨
(٥) المصدر ، ص ٧٧ ، الحديث ١٠
(٦) المصدر ، ص ١٨٢ ، ب ١١ ، الحديث ١
(٧) المصدر ، ص ١٦٧ ، الحديث ٢