الصفحه ١٥٢ : المبتلى به وطرفه فضلا عن أن يكون علة تامة له حتى يجب الاجتناب عن
الملاقى من باب المقدمة العلمية.
ان قلت
الصفحه ٢٢٠ : :بلا
تعيين أنه الأقل أو الأكثر ، و «من أجزائه» بيان لـ «ما له دخل».
(٨) وجه
الخصوصية : أنه جزء قطعا
الصفحه ٤٩٦ : ضعيف ، ولا وجه له عندي ...» (١).
(١) هذا إشكال
على دعوى التواتر ، ومحصل الإشكال : أن التواتر بكلا
الصفحه ٥٣٤ : ليس له (٢)
دفعه عن نفسه
______________________________________________________
التعليل : أن قاعدة
الصفحه ١٦٧ : . وقد عرفت أن التحقيق هو الثاني ، وحينئذ لا مجال لجريان
الأصل في بعض الأطراف وان لم يكن له معارض ، لأن
الصفحه ٥٨١ :
عناية ، بخلاف الحكم الّذي يوجبه بواسطة أو وسائط ، فان شموله له يحتاج إلى عناية.
وفي الثاني : أن حقيّة
الصفحه ٥٩٨ : عليه بنفي الحرج في الدين مما لا ريب في كون المنفي هو نفس الحكم
الشرعي ، مع أن الحرج والمشقة ليس وصفا
الصفحه ١٢٤ : ء الله تعالى (١).
ثم ان هذا الضابط يختص بالشبهات
التحريمية غير المحصورة ، ضرورة أن عدم التمكن من الجمع
الصفحه ٩ : حاشية الرسائل أن العلم الإجمالي مقتض للتنجيز ، ولكنه عدل هنا إلى
كونه علة تامة له كالعلم التفصيليّ به
الصفحه ٣٥١ :
لا
الأفرادي لا دلالة له (١) الا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجبا كان
أو مستحبا عند
الصفحه ٣٥٤ :
ثم
انه (١) حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور
الصفحه ٤٥٥ : الإشكال : أن المأتي به لاشتماله على
المصلحة الوافية بمعظم مصلحة المأمور به الفائت مسقط له من دون أن يكون
الصفحه ٧١ : التكليف ، فلا
يعقل أن يكون شرطا له. إلّا أن الشأن في تماميته في نفسه ، فان فرض تعلق الإرادة
والكراهة
الصفحه ٢٢١ :
الإنسان يصدق على زيد مع أن له مشخصات فردية ، لكن الصدق باعتبار أنه فرد للحيوان
الناطق ، وكذا الصلاة جماعة
الصفحه ٦١٤ : انه لا بد من الإشارة إلى ضابط
الحكومة وأخواتها حتى يتضح الحال ، فنقول وبه نستعين : ان أخصر بيان وأوضحه