الصفحه ٣١٣ : المغرب أو رابعة العشاء مثلا.
والحاصل : أن الظاهر منها هي الزيادة
على عدد الركعات الّذي افترضه الله عليه
الصفحه ٤٣٧ : والتعلم : أن المدار في صحة العمل
وفساده هو الموافقة للواقع والمخالفة له مطلقا سواء أكان عبادة أم معاملة
الصفحه ٢٣٣ :
لأنه
يقال (١) : ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها ، الا
الصفحه ٥٧١ : ، مثل قوله تعالى : «مهاجرا إلى الله» و «يهاجر
إلى الله» فانه لو كان مدلول المفاعلة المطابقي هو الإنها
الصفحه ٥٨٩ : مقتض لحكمه ، فكيف يمكن أن يكون رافعا له؟ فيمتنع أن يندرج «لا ضرر» في
نفي الحكم بلسان نفى الموضوع
الصفحه ٧٢ : المعلول بعلته ، فالتلف مانع عن تشريع الحكم بمعنى إعدام
المقتضي له ، لا أنه مانع عن اشتغال الذّمّة به مع
الصفحه ١٤٥ : له الرّجل : الفأرة أهون عليّ من أن
أترك طعامي من أجلها ، فقال عليهالسلام : انك لم تستخف بالفأرة
الصفحه ٣٤٦ : له هو نفي الحكم عن الموضوع أو إثباته له ، حيث ان
نفي الموضوع أو إثباته شرعا لا يراد منه الرفع
الصفحه ٣٨٠ :
مع
(*) أنه لو لم يكن بهذا الداعي (١) وكان
أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه (٢) لما
الصفحه ٤٦٩ : لا قدرة له شرعا على صلاة القصر ، ومن
المعلوم أنه بعد الإتيان بالتمام لا معنى لأن يقال له : «قصّر وان
الصفحه ٤٨٠ : التكليف النفسيّ في آن من الآنات محركا للعبد وباعثا له
حتى يتمكن من امتثاله ، بل لا يقدر عليه في شيء من
الصفحه ١٩٢ : كذلك موجودة بوجود واحد ، وهذا كالفصول للأنواع. واما جزء ذهني وهو ما
لا وجود له في الخارج أصلا ، وانما
الصفحه ٢٣٩ : الجزء وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان ، فان أريد من ضم حديث الرفع
إلى أدلة الأجزاء المعلومة تصحيح
الصفحه ٤٣٠ : يتأتى منه قصد الإنشاء ، فلا مقتضي لصحتها.
وقد دفعه شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «ان
قصد الإنشاء انما
الصفحه ٢٨ :
حرمة
مخالفتها (*) ضرورة أن التكليف
المعلوم إجمالا لو كان