الصفحه ٤١ :
ووجب
موافقته ، فان التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي
كذلك يصح بأمر
الصفحه ٢١٧ : واحد من الأجزاء واستحبابه فللمكلف إيقاع العبادة بنية وجوبها النفسيّ
في الجملة أي بلا تعيين أن فرد
الصفحه ١٥٨ : يقال : ان أصل الملاقي يجري في طول أصل الملاقى من دون مانع من التعارض
، ولا يجب الاجتناب عن الملاقي
الصفحه ٢٧١ :
الثاني
: أنه لا يخفى
______________________________________________________
(٢ ـ الشك في
الصفحه ١٨٢ : بأنه غير منجز
، لاستحالة تنجز المنجز.
هذا إذا قلنا يدخل الابتلاء في مرتبة
تنجز التكليف كما بنى عليه
الصفحه ٦٢١ : ، بل
الملقي له فيه هو اختياره من دون ارتباط له بجعل الشارع.
مضافا إلى : أن نفي الحكم الترخيصي
ينافي
الصفحه ٨٠ :
لأجل
أن يصير داعيا للمكلف (١) نحو تركه لو لم يكن له داع آخر (٢) ، ولا يكاد يكون (٣)
ذلك الا فيما
الصفحه ٩٠ : عنه وكالمعلول له ، لا وجودا للزوم طلب الحاصل
، ولا عدما للزوم اجتماع المتنافيين ، فلا بد من إطلاق
الصفحه ٥٥٠ : ذلك أصلا ، فاحتمال وجود ملاكات
أخر لم تظهر لنا بعد باق ولا دافع له.
فتلخص مما ذكرنا : أن الإشكال لا
الصفحه ٨٢ : بغصبية
الدار التي تكون في غير محل سكناه ان لم يكن له شغل بها ولا مما يحتمل السكنى فيها
فحينئذ لا عبرة
الصفحه ٦٤١ : ان جواز الإضرار
بالغير حكم ضرري ، فلا جعل له ، أو الإضرار به موضوع ضرري لا حكم له ، أو هو منهي
عنه
الصفحه ٢١ : موضوع الحكم ، لما عرفت من عدم ترتبه على موضوعه الا بعد وجوده بجميع
ما له دخل في موضوعيته له شطرا أو شرطا
الصفحه ٢٠٧ : له قطعا بخلاف الأقل ، فانه يشك معه في تحقق تلك الواجبات
العقلية ، فلا وجه للاقتصار عليه.
ثم ان
الصفحه ٤٥٦ : يتضمن التفصيل الّذي تعرض
له المصنف في المتن من النقض والإبرام ، إلّا أن المتأمل في عبارته يظهر له أن
الصفحه ٥٤٤ : وعشرين شبرا
، هذا.
لكن فيه أولا : أن الأصل المزبور وان
كان مسلّما عند أهل الدراية. لكنه لا أصل له