الصفحه ٣١٢ : » (١)
وحيث ان للشيخ طريقا صحيحا إلى كتاب علي بن جعفر فلا يقدح وقوع حفيده عبد الله ابن
الحسن الّذي لا توثيق له
الصفحه ٦٠٩ : الله تعالى الإضرار بالمؤمن» ومن المعلوم أن اسناد الحرمة إليه تعالى في مقام الزجر
والردع أولى من اسناده
الصفحه ٥٧٣ : قوله تعالى : «يخادعون الله» من أنه بمعنى قصد الخدعة
بدون وقوعها خارجا. وأين هذا من دعوى إصدار الفعل عن
الصفحه ٦٠٦ : حتى يكون حكمه صلىاللهعليهوآله بيانا للحكم الكلي الإلهي ، لأن لزوم الاستئذان للدخول
على الأجنبية حتى
الصفحه ٦١١ : ، لأنه بمنزلة قوله صلىاللهعليهوآله
: «اقلع عذقه ، لأنه عصى الله تعالى في ارتكاب ما نهاه عنه» فالقلع
الصفحه ٥٦٣ : لعدم صدوره بالاستقلال ـ فيرده : أن المتسالم عليه صدور جملة «لا
ضرر ولا ضرار» منه صلىاللهعليهوآله
اما
الصفحه ٦١٢ :
الأول : أنه بناء على ما ذكرنا ـ من كون
الأمر بالقلع ولائيا ناشئا من كونه صلىاللهعليهوآله
أولى
الصفحه ٣٣٧ :
بكونه
(١) مقتضى ما يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعتم
الصفحه ٥٦٢ : صلىاللهعليهوآله
، مثل روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام
: «في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع
الصفحه ٦١٣ : الحكم الضرري حينئذ أن الحكم
المجعول ينتهي إلى حد الضرر ، فإذا انتهى إليه فلا جعل له.
وبناء على مذهب
الصفحه ٥٤ : المعين بين
عروضه قبل العلم الإجمالي بالتكليف أو مقارنا له وبين طروئه بعده وعليه فللمسألة
صور ستّ نذكرها
الصفحه ٢٧٢ :
فحاصله : أن مقتضى قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما لا يعلمون» وحديث الحجب ونحوهما هو جريان
البرا
الصفحه ٥٨٠ : عقيب قوله صلىاللهعليهوآله
: «انك رجل مضار» وحيث انه لم يعلم كون اختلاف المتن من المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٥٦٨ : يتوقف على الاستعانة بحرف الجر مثل «جلس إليه وكتب إليه الحديث» والمدلول المطابقي لباب المفاعلة هو إنها
الصفحه ٥٠٤ :
ضِراراً لِتَعْتَدُوا)
وقوله صلىاللهعليهوآله
لسمرة : «انك رجل مضار» ويمكن أن يكون استعماله في هذا المعنى