الصفحه ٥٢٣ :
بدلالة
(١) لا يجوز الإغماض عنها بسبب (٢) دليل حكم العارض (٣) المخالف له ، فيقدم (٤)
دليل ذاك
الصفحه ٥٦٦ : ، وفي خصوص المورد ، حيث لا يراد منه فعل الاثنين ، فهل هو تأكيد
للضرر كما زعمه المحقق الخراسانيّ ، أم أنه
الصفحه ٣٨ : ء ، وسيأتي تفصيله في
التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى.
(١) معطوف على «اما
من جهة» وإشارة إلى الجهة الثانية
الصفحه ٤٠ :
المستحاضة
مثلا لما (١) وجب موافقته ، بل جاز مخالفته (٢) ، وأنه (٣) لو علم فعليته ـ ولو
كان (٤) بين
الصفحه ٩٥ : لو لا الداعي النفسانيّ إلى الترك
لكان المكلف منزجرا بالاستناد إلى النهي الإلهي ، إلّا أن ذلك استناد
الصفحه ١٤٣ : بسبب آخر (٣).
ومنه
(٤) ظهر أنه لا مجال لتوهم
الصفحه ١٦٩ : تعرض له بقوله : «ان قلت» مبني على
السراية ، بشهادة تنظيره بتقسيم ما في أحد الإناءين وصيرورة الأطراف
الصفحه ١٨٤ : في هذه الصورة ، بدعوى أن الأصل
الجاري فيه متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى ، فيكون سليما عن
الصفحه ٢٢٨ : الرسائل ونتعرض له في التعليقة إن شاء الله تعالى (*).
وأما توضيح
المتن فهو : أن أركان البراءة الشرعية في
الصفحه ٢٤٩ : المثبت.
هذا كله مضافا إلى أن مجرد عدم تعلق
اللحاظ والجعل بالجزء أو الشرط المشكوك فيه لا أثر له ، لأن
الصفحه ٢٦١ : الإنسانية فيه.
والوجه في كونه
مثالا للتعيين والتخيير هو : أن الحيوان حيث لا تحقق له خارجا وذهنا بدون فصل
الصفحه ٢٨٨ : » (١).
ومحصله : أن خطابات الأجزاء والشرائط
وان كانت إرشادية لا مولوية ، إلّا أن ذلك لا يستلزم دخل المتعلق في
الصفحه ٣٤٥ :
______________________________________________________
عليه ، ومحصل الدفع : أن «لا يسقط» ان كان إنشاء لوجوب الميسور كانت
المستحبات خارجة عن مورد قاعدة الميسور
الصفحه ٤٣٥ :
انما
هو لغيره (١) لا لنفسه ، حيث (٢) ان وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح
وجوبه من وجوب
الصفحه ٥٠٣ : : أن
تضر صاحبك من دون أن تنتفع به في قبال الانتفاع به ، كحفر
__________________
والمفروض أن الضرر