الصفحه ٢٠١ : الشارع ، إذ مع كفاية العلم
الإجمالي في البيانية لا مسرح لقاعدة القبح ، لعدم صلاحيتها لإثبات إطلاق وجوب
الصفحه ٢٨٨ : الاخبار بالجزئية الواقعية مع قطع النّظر عن الأمر بها ، إذ وظيفة الشارع
من حيث الشارعية هو بيان الأحكام
الصفحه ٢٩٩ : ، ومقتضى أصل البراءة عدمها وصحة الواجب ، وبهذا ظهر مورد اختلاف نظر
المصنف والشيخ.
(١) هذا إشارة
إلى
الصفحه ٣٦٣ : كان فلا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة في المرتبة النازلة من كل جزء
من أجزاء المركب مع تعذر المرتبة
الصفحه ٤١١ : (٣)
______________________________________________________
(١) يعني :
فضلا عما إذا لم يؤدّ ترك التعلم والفحص إلى مخالفة الواقع مع احتمال الأداء
إليها. وهذا إشارة إلى
الصفحه ٥٦٦ : سيدنا الأستاذ؟ وجوه ، بل أقوال.
وتنقيح البحث منوط بالنظر أولا : إلى
مفاد هيئة المفاعلة ـ بناء على عدم
الصفحه ٥٨٨ : المتأصلة عندهم ، ففي مثل «لا تشرب الخمر» يرون الموضوع بالنظر الدقي هو الخمر الخارجي ، لا
الصورة العلمية منه
الصفحه ٦٠٣ : » فغير ظاهر ، لعدم قرينية «في الإسلام» على كون المنفي هو الحكم ، فان الضرار أيضا منفي في
الإسلام ، مع أنه
الصفحه ٩٦ :
لا ريب في كون الشبهة المفهومية والمصداقية محط نظره الشريف ، وقد نقلنا بعض
عباراته في التوضيح فلاحظ
الصفحه ١٠٨ : القدرة مع العلم بالغرض. وعليه فإذا تردد الملاك المعلوم
إجمالا بين المقدور وغيره كان وظيفة العبد الفحص حتى
الصفحه ٢٨٥ : العراقي (قده)
لإثبات إطلاقها مع الغض عما تقدم بوجهين آخرين ، أحدهما : ما محصله : أن حكم العقل
بقبح مطالبة
الصفحه ٣٣٤ : (٢) ،
______________________________________________________
(١) بعد
التنبيه الرابع عشر من تنبيهات الاستصحاب ، وقد اختار هناك كون المرجع في تعيين
الموضوع هو نظر العرف
الصفحه ٤١٧ :
______________________________________________________
(١) أي : بوجوب
التفقه والتعلم نفسيا يندفع إشكال العقوبة على مخالفة الواقع مع الغفلة حين المخالفة
، توضيحه
الصفحه ٤٢٣ : ملاحظة نظر المولى في
كيفية دخل المقدمات ، فان كان دخلها بوجودها الاتفاقي فلا يجب تحصيلها ، وإلّا وجب
ذلك
الصفحه ٤٢٥ : الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها ... ومن المعلوم بالضرورة مباينة
الأمر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع