نجاسته (١) أو نجاسة شيء آخر ، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم (٢) بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء (٣) أيضا (٤) ، فان (٥) حال (*) الملاقى
______________________________________________________
وبين الإناء الأحمر فهو غير مؤثر فيه ، لعدم تنجيزه ، كما لم يؤثر في الملاقي في الصورة الأولى.
وقد يشكل حكمه (قده) بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى بما حاصله : أن العلم مرآة لمتعلقه وكاشف عنه ، فالعبرة بتقدم زمان المنكشف وتأخره ، لا بتقدم زمان حصول العلم ، وحيث ان نجاسة الملاقى متقدمة زمانا فلا بد من رعاية العلم الثاني لا العلم الأول الدائر بين الملاقي والطرف. لكن يندفع بأن العلم موضوع لحكم العقل بالتنجيز وان كان طريقا إلى متعلقه ، لاحظ تفصيل المناقشة في التعليقة.
(١) الضمير راجع إلى الموصول في «عما لاقاه» المراد به الملاقي ، وضمير «دونه» راجع إلى الملاقى.
(٢) هذا هو العلم الإجمالي الثاني الّذي حدث عصرا في المثال السابق بين الإناء الأبيض والأحمر فاقدا لشرائط التنجيز.
(٣) المراد به عدل الملاقى وهو الإناء الأحمر في المثال المتقدم ، وفرضنا أن الملاقى هو الإناء الأبيض والملاقي هو الثوب.
(٤) يعني : كما حصل العلم الإجمالي أوّلا بين الملاقي وطرفه أي الإناء الأحمر.
(٥) تعليل لقوله : «يجب الاجتناب عما لاقاه دونه» والوجه في كون الملاقى في هذه الصورة كالملاقي في الصورة السابقة في عدم وجوب الاجتناب عنه ما تقدم من تنجز وجوب الاجتناب عن طرفه وهو الإناء الأحمر بالعلم الإجمالي الأول الحادث ظهرا بينه وبين الملاقي أعني الثوب ، فيكون العلم الثاني الحادث عصرا
__________________
(*) وان لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه الا من قبل ملاقاته.