.................................................................................................
______________________________________________________
نجاسة الملاقي ووجوب الاجتناب عنه ، فالحكم به في الملاقي دون الملاقي كأنه من قبيل زيادة الفرع على الأصل ، كان اللازم بيان مقصود المصنف (قده) كما هو حقه حتى يظهر حال بعض الإشكالات التي توجهت عليه ، وقد ذكر (قده) لهذه الصورة الثانية موردين ، واعتمدنا في بيان مرامه في المورد الثاني منهما على كلماته الشريفة في الفوائد ، فنقول وبه نستعين :
المورد الأول مما يجب فيه الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ما أفاده بقوله : «فيما لو علم نجاسته» وتوضيحه : أنه إذا علمنا ظهرا بنجاسة الثوب أو الإناء الأحمر مثلا ، ثم حصل لنا العلم عصرا بنجاسة الإناء الأبيض أو الأحمر صبحا وملاقاة الثوب للإناء الأبيض وجب الاجتناب عن الملاقي وهو الثوب والإناء الأحمر مقدمة لامتثال خطاب «اجتنب عن النجس» المعلوم بالعلم الإجمالي الأول الحادث بينهما ظهرا ، ولا يجب الاجتناب عن الملاقى أعني الإناء الأبيض ، لأن وجوب الاجتناب عنه ان كان لأجل العلم الإجمالي الثاني الحادث عصرا بينه وبين الإناء الأحمر ، فهو غير منجز بعد تنجيز العلم الإجمالي الأول الحادث ظهرا. وان كان لأجل ملاقاة الثوب له فهو غير مؤثر ، لأن الثوب على تقدير نجاسته فرد آخر غير معلوم الحدوث ، فلا وجه لوجوب الاجتناب عن ملاقاة.
وبالجملة : فهنا علم إجمالي سابق منجز وهو الحاصل بين الملاقي ـ الثوب ـ وبين الإناء الأحمر ، وعلم إجمالي لا حق غير منجز وهو الحاصل بين الملاقي ـ الإناء الأبيض ـ وبين الإناء الأحمر ، فيصير الملاقى مشكوك النجاسة بالشك البدوي ، فتجري فيه أصالة الطهارة أو غيرها بلا مانع ، إذ المانع وهو العلم بتكليف فعلي على كل تقدير مفقود ، لأن التكليف المعلوم لو كان هو المردد بين الملاقي وبين الإناء الأحمر فلا علاقة له بالملاقى ، وان كان هو المردد بين الملاقى