.................................................................................................
______________________________________________________
المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجدوا (لم يجد ـ خ) سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (١).
وفي صحيحته عنه عليه السّلام مثلها (٢).
وصحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين يذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (٣).
ولكن في السنّ والظفر قولان ، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما ، مثل ان يذبح الذابح بظفر يده وسنّه المتصلين به.
نقل عن المبسوط والخلاف عدم الجواز بهما مطلقا أي من غير قيد بالاختيار والاضطرار وادعى فيه إجماعنا ، واستدل برواية رافع بن خديجة ان النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الّا ما كان من سنّ أو ظفر وسأحدّثكم عن ذلك. امّا السّن فعظم الإنسان ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة (٤).
استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوح بهما حلالا.
ولرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : لا تأكل ما لم يذبح بحديدة (٥) ورواية محمّد بن مسلم (٦) المتقدمتين وغيرهما من الاخبار الدالة على عدم جواز غير الحديد الّا ما ذكر في الاخبار المتقدمة.
قال في الشرح : وفي التهذيب جوّز رحمه الله للضرورة ، فعلى هذا ، الظاهر ان
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ بالطريق الثاني من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٥٣.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١ بالطريق الرابع.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ بالطريق الرابع.
(٤) سنن أبي داود ج ٣ باب في الذبيحة بالمروة قطعة من حديث ١ رقم ٢٨٢١ ص ١٠٢.
(٥) قدمنا مواضعهما آنفا فراجع.
(٦) قدمنا مواضعهما آنفا فراجع.