.................................................................................................
______________________________________________________
مراده في الكتابين (مع الاختيار) بناء على الغالب ، واختار الجواز ابن إدريس والمصنّف في المختلف.
ودليله صحيحة زيد الشحام (١) المتقدمة ، وصحيحة عبد الرحمن وحسنته المتقدمتين (٢) ، فالأولى تدل على أنّ كلّ ما يقطع ويخرج الدم فيجوز الذبح به ويحل وصرّح فيها بالعظم أيضا ، والظاهر ان السنّ أيضا عظم.
والثانية دلت على انّ المدار على قطع الأوداج بأيّ شيء كان وفي غير هما أيضا إشارة إلى ذلك فافهم.
وما صرّح في التهذيب بالجواز بالسن والظفر ، نعم نقل أوّلا كلام الشيخ المفيد : (ومن لم يجد حديدا يذكّي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حدّ كحدّ السكين ذكّى بها) (٣) ونقل الأخبار الدالّة على ذلك ، ثم التي ذكرناها أوّلا ثم قال : (واما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك) ونقل الأخبار المتقدمة الأخيرة وهذه ليست بدالة على ما ذكره الشارح.
نعم قد يفهم منه التفصيل كما أشار إليه في المختلف ونقل عن ابن إدريس إجماعنا على جواز الذبح بهما (٤) وبغير هما مع عدم الاختيار حيث قال : لا خلاف
__________________
(١) قدمنا ذكر مواضعها آنفا فراجع.
(٢) قدمنا ذكر مواضعها آنفا فراجع.
(٣) وقال : ولا يذكّي بذلك الّا عند فقد حديد.
(٤) نقول : ان العبارة التي نقلها عن ابن إدريس لم نجدها في السرائر لا في كتاب الصيد والذبائح ولا في كتاب الأطعمة والأشربة والتي وجدناها من السرائر ما ذكره في باب الذبائح هكذا : وكيفيّته (أي الذبح) وجوب التسمية (إلى ان قال) وقطع أربعة أعضاء ، المريّ والحلقوم والودجين وهما المحيطان بالحلقوم ، والمري مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس مع القدرة على قطعها ويكون قطعها بحديدة مع قدرته عليه (إلى ان قال) : وقد قدمنا انه لا يجوز الذباحة إلّا بالحديد ، (فان لم يوجد) حديد وخيف فوات الذبيحة واضطرّ الى ذباحتها جاز ان يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة ، والليط هو القشر اللاصق بها الحادّ ، مشتق من لاط الشيء بقلبه إذا لصق به ، والقصبة واحدة القصب ، أو زجاجة أو حجارة حادّة الأطراف مثل الصخرة والمروة وغير ذلك (ذبح) (انتهى)