الصفحه ١١٠ : ، (الله يعلم ـ
خ).
قوله
: «ولا يشترط قطع الأعضاء إلخ» قد عرفت أنّ الصيد إذا قتل بالآلة الشرعيّة على
الصفحه ١١٣ : .
______________________________________________________
فتأمّل.
قوله
: «الثاني استقبال القبلة بها إلخ» الشرط الثاني في حلّ الذبح والنحر استقبال القبلة
بالذبيحة
الصفحه ١١٦ :
الكتابين حمل اخبار حلّ ذبيحة الكافر على الضرورة ، وأيّدها برواية زكريا فيفهم
منه قوله بتحريم ذبائح المخالف
الصفحه ١١٧ : على الظاهر ، والكتاب قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا
مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
الصفحه ١١٩ : .
قوله
: «الرابع نحر الإبل إلخ» شرط تذكية كل حيوان بما هو ، مخصوص به فالإبل بالنحر في
الوهدة (١) التي
الصفحه ١٢١ : معها أيضا فتأمّل.
واعلم ان في
شرح الشرائع قال : القول بالحلّ بعد العود إلى النحر والذبح ، للشيخ في
الصفحه ١٢٣ : ذلك أيضا يقتله بما أمكن ويحلّ فتأمّل واحتط.
قوله
: «يجوز شراء ما يوجد إلخ» واعلم أنّ مقتضى القاعدة
الصفحه ١٢٥ : فيها وهو مؤيد لما ذكرناه فيها من
التأمّل ، فعلم من الحكم ورواياته وهن في تلك القاعدة كالوهن في القول
الصفحه ١٢٦ : الكتابي وغيره على أصحّ القولين ، عملا بعموم
النصوص والفتاوى.
ثمّ قال :
واعتبر في التحرير كون المسلم ممن
الصفحه ١٢٨ : ولكن (٣) لو عكس واكتفى بيد المسلم عن بلد الإسلام لكان أظهر
فتأمّل.
قوله
: «ويكره الذباحة ليلا إلخ
الصفحه ١٣٤ : .
______________________________________________________
قوله
: «وابانة الرأس وسلخها إلخ» أي يكره إبانة رأس الذبيحة قبل موتها أي قبل ازالة
حياتها بالكليّة بأن
الصفحه ١٣٥ : مع التعمد ، ولكنهما ليستا بصريحتين في
تحريم الفعل والأكل ، فلا يبعد الجواز والقول بالكراهة لعلّ هذا
الصفحه ١٤٠ : والمحقّق (إلى
قوله) : وفي الأخبار الصحاح ، التعليل بأن الشبكة والحظيرة لما عملت ، عملت
الاصطياد جرى مجرى
الصفحه ١٤٣ : ، والوجه في قوله : (حتى انظر إليه) هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه
يخرج من الماء حيّا أو يعطى وهو حيّ
الصفحه ١٤٤ :
قوّة قول الشيخ المفيد ، نعم الأجود الاجتناب وهو مذهب ابن زهرة.
واما الذي يدل
على انه ما مات في الما