الصفحه ٥٨ : بالشرائط الّا ان يشترط المشاهدة ولم
يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدّا.
قوله
: «وكل أثر يدل على التمليك إلخ
الصفحه ٦٠ : لآخر.
قوله
: «ولو أثبتاه معا فهو لهما إلخ» لو اثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير
فهو
الصفحه ٦٨ : .
______________________________________________________
فمقتضى القول
بخروج الأرش عن دية النقص ما قدّمناه (١) فتذكر ، على انه مبنيّ على ذلك (٢) ، وينتفي (ينبغي
الصفحه ٧٣ : ثم قال لي : سله الثانية. فقال لي : مثل مقالته الاولى ، وعاد أبو بصير
فقال لي قوله الأوّل : في عنقي
الصفحه ٧٤ : نفي التحريم الثابت بما تقدم مثل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
الصفحه ٧٥ : اسم الله ، اما سمعت قول الله : (وَلا تَأْكُلُوا
مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
الصفحه ٧٦ : .
(٢) عطف على قوله
رحمه الله : فهو الآية المتقدمة إلخ.
(٣) لاحظ الوسائل باب
٢٧ حديث ٣٤ من أبواب الذبائح
الصفحه ٧٧ : الله عليه ولا يقول به احد منا ، بل من غيرنا أيضا.
وانه ينبغي ان
يقول بدل قوله (وَلا تَأْكُلُوا
مِمّا
الصفحه ٨١ : اختلاف الأخبار فتأمّل.
قوله
: «وتحلّ ذبيحة المسلمة والخصي إلخ» لعل دليل الكل الأصل ، والعمومات ، وحصر
الصفحه ٨٨ : المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير ،
فكأنه إجماعيّ ، ولهذا قال في الشرح : (والقول الآخر في السباع لم أعرفه
الصفحه ٩٢ :
الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (٣).
ولكن في السنّ
والظفر قولان ، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما
الصفحه ٩٥ : على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق ، لما تقدم غير مرّة.
قوله
: «ويشترط أمور خمسة إلخ» بيان كيفيّة
الصفحه ٩٨ : بقوله : (ويكفي)
إلى ردّ قول بعض العامّة : انه يحتاج مع ذلك الى قطع الحلقوم والمريّ.
لعلّ دليلهم
الصفحه ١٠٢ : لمات
سريعا أو بعد ساعة ، فما ذكرنا عن الدروس سابقا من قوله : (فلو علم موته إلخ) محلّ
التأمّل ، فإنه
الصفحه ١٠٤ :
وما أكل السبع ، وهو قول الله عزّ وجلّ (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة