الصفحه ٢٨ : ١٢ حديث ١ منها.
(٢) عطف على قوله
قدّس سرّه : (فان لم يزد).
(٣) هذا وجه الحل
واما الوجه الثاني وهو
الصفحه ٣١ : فصّله باقي أصحابنا.
قوله
: «ويتحقق التعليم إلخ» بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحلّ صيده مع باقي
الصفحه ٣٢ :
__________________
(١) هي قوله تعالى (مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ
الصفحه ٣٧ : على الجواز حال الضرورة وان كانت العلّة مشعرة
بعدمها أيضا ، فتأمّل.
قوله
: «ويجوز الاصطياد إلخ» أي
الصفحه ٣٨ : ـ خ ل).
______________________________________________________
قوله
: «الاعتبار في حلّ ما يقتله إلخ» أي إنما الاعتبار في حلّ الصيد الذي قتله الكلب المعلّم بالمرسل لا
الصفحه ٣٩ : .
(٥) وهو قوله عليه
السّلام : وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
الصفحه ٤٤ : ونقل في شرح الشرائع وغيره.
قوله
: «ولو اصطاد بالمغصوب إلخ» أي لا يشترط في حلّ الصيد عدم أخذه بطريق
الصفحه ٤٥ : أصل الحكم بالحلّ ، وقوله قدّس سرّه : وحاصله يعني حاصل وجه التأمل.
(٣) وصلية فلا تغفل.
(٤) يعني عند
الصفحه ٤٦ : (٥) بالروث والعظم لتحريم استعمالهما ، لعدم حصول ما شرطناه
، وثبوت المنافاة الظاهريّة ، فإن ظاهر قوله : (لا
الصفحه ٤٨ :
فيحتاج إلى الإثبات ، وقد مرّ (١) البحث في ذلك خصوصا الملاقي للكلب مع الرطوبة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو أرسل
الصفحه ٤٩ : الإصابة.
قوله
: «فإن أدرك (٢)
حياته
مستقرة إلخ» الأولى : (وحياته مستقرة وجبت التذكية) يحتمل ان يكون
الصفحه ٥٠ : ) أي لم تكن حياته مستقرة. وتحقيقها لا يخلو عن اشكال ،
وفي بيانها خلاف.
وفي قوله : (ولو
لم يتسع الزمان
الصفحه ٥١ : وبالجملة الاعتراض جيّد ،
بناء على القول بكون الحياة المستقرة يوما أو يومين كما سيذكره المصنف بل أقل أيضا
الصفحه ٥٤ : وتحقق سبب للملك.
قوله
: «وفي تملّكه بإغلاق باب إلخ» أي في تملك الإنسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير
الصفحه ٥٥ : دليلا
الّا ان يثبت ان الدليل في المثبت موجود فيه فتأمّل واحتط.
قوله
: «ولو أطلق الصيد إلخ» كما ان دخول