الصفحه ٤٤٣ : : ظاهر
كلام الشيخ المفيد ، وقول المرتضى في الانتصار ، والشيخ في الاستبصار ، والتقي ،
وهو صريح قول ابن
الصفحه ٤٤٨ : ج ١٧ ص ٥٢٢.
(٣) يعني بالتفسير
قوله قدّس سرّه : وانما عنى بالنساء الزوجة.
(٤) متعلّق بقوله
قدّس سرّه
الصفحه ٤٤٩ : عليه السّلام.
(٦) مثل قوله عليه
السّلام في رواية محمّد بن مسلم في جواب قول الراوي : كيف ترث من الفرع
الصفحه ٤٥٢ : ضرار في الإسلام أو على مسلم ونحو ذلك.
(٣) عطف على قوله
قدّس سرّه : انه يحتمل ان تكون إلخ.
(٤) عطف
الصفحه ٤٦٥ : وحينئذ يلزم عدم الفرق
بينه وبين غيره.
الّا ان يقال :
يحتاج هناك الى عقد ، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول
الصفحه ٤٧١ : فتأمّل.
قوله
: «وكل من مات إلخ» دليله ما تقدم من الاخبار ، بل هذه المسألة هي تلك المسألة ، والظاهر ان
الصفحه ٤٧٣ : .
قوله
: «ولو كان للكافر إلخ» لعلّ دليله الإجماع ، وممّا سبق ظهر أيضا ذلك فافهم.
ومرادهم
بالوارث المسلم
الصفحه ٤٧٨ : الحصّة كما ذكرناه ، وهو
ظاهر.
قوله
: «ولو كان الوارث اماما إلخ» وجه اختصاص الامام من بين وحدة الوارث
الصفحه ٤٨٠ : على تعيين هذه الغاية.
ثم قال : (الثاني)
الخلاف المتقدم في الزوجين ، فعلى القول بالردّ مطلقا إذا أسلم
الصفحه ٤٩٨ : .
قوله
: «فان (وان خ) قصر المال إلخ» لو قصر المال عن ثمن الرقيق الواحد الوارث لو كان حرّا
لم يشتر ولم
الصفحه ٥٠٥ : حكمه بأنه
إذا (ان ـ خ ل) لم يفعل ذلك يلزم الابطال مع قوله بعيده : (ويحتمل التقيّة).
وبالجملة مذهب
الصفحه ٥٠٧ : يضرّ.
ثم قال فيه :
وهذا القول اختاره أكثر الأصحاب كابن الجنيد ، والمرتضى ، والشيخ نقله عن المفيد
رحمه
الصفحه ٥٠٨ : المصنف في التحرير على ما نقله في الشرح فتأمّل.
قوله
: «ولو لم يكن سوى القاتل إلخ» وجه كون الإرث للإمام
الصفحه ٥٠٩ :
ويرث الدية كلّ
مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان
الصفحه ٥١٤ : وزاد في التهذيب والاستبصار ـ بعد قوله : (لأخواله) : فان لم يدّعه
أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم