الصفحه ٣٣٩ : .
______________________________________________________
(الطعام ابدا) (١).
والاخبار في
التسمية والتحميد كثيرة (٢).
قوله
: «وابتداء المالك وتأخره في الأكل
الصفحه ٣٤٩ : على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر.
قوله
: «وكل من الأبوين إذا انفرد إلخ» بيان لأحكام المرتبة الأولى
الصفحه ٣٥٥ : .
ويعلم دليله من
الكتاب (٢) (فَلَهُمَا
الثُّلُثانِ) (٣) مع قوله (وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
الصفحه ٣٥٩ : ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على
نصيب الرجل لو كان مكانها (الى قوله) : ولا
الصفحه ٣٦٦ : والنصيب أيضا ، وأوّلوا ما فيها
من قوله عليه السّلام : (ولا وارث غير هن) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره
الصفحه ٣٦٧ : ، والقول بظاهر الآية وبعض الاخبار (١) كما قاله المتأخرون في أصل إرثهم مع الأبوين لا يخلو عن
قرب ، والشهرة
الصفحه ٣٦٩ : حكمهم حكم الأولاد للصلب فتأمّل.
قوله
: «ويمنع الأولاد كلّ من يتقرب إلخ» يعني يمنع أولاد الصلب جميع من
الصفحه ٣٧٦ : على قوله
قدّس سرّه : ان الطعمة إلخ وكذا قوله قدّس سرّه : وان الرواية الصحيحة إلخ.
(٢) وهي صحيحة عبد
الصفحه ٣٧٨ : مخصوصا بالولد ومن يرث معه ويمكن ارادة ما ترك الميّت
فتأمّل.
قوله
: «ويحبى الولد للصلب إلخ» ظاهره وجوب
الصفحه ٣٩٦ : الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، وقوله قدّس سرّه
الصفحه ٤١٣ : الإخوة أيضا فتأمّل ، ويحتمل الاخبار وما رأيتها.
قوله
: «ولا يرث المتقرب بالأب إلخ» عدم ارث المتقرب
الصفحه ٤١٥ : المتقرّب بالأبوين إلّا خبر يزيد
الكناسي المتقدم ، ويحتمل ان يكون إجماعا أيضا ، الله يعلم فتأمّل.
قوله
الصفحه ٤٣٥ : القرآن على
حالها.
قوله
: «ولو كن أربعا إلخ» دليل تقسيم الثمن أو الربع بالسوية بين ما فوق الواحدة إلى
الصفحه ٤٤١ : جميعا وعليهن جميعا العدّة
(٣).
والظاهر ان (لا)
ساقط عن قوله : (وعليها) إذ الفرض انها خرجت عن العدّة ثم
الصفحه ٤٤٢ : الخصوصيّة وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة فتأمّل ، والاحتياط يقتضي
المصالحة والتراضي.
قوله
: «ولا يردّ