.................................................................................................
______________________________________________________
بمعنى ارث كلّ من الآخر ، وحمل في الاستبصار (١) صحيحة سليمان الأخيرة على كون ذلك تبرعا عنه عليه السّلام الّا ان الحكم ذلك ، وانه واجب ، لانه قد بيّن ان الزوجة إذا كانت حرّة لا ردّ لها.
ويمكن حملها على اشترائها من حصّتها وتوريث باقيها ولهذا قال : (ورّثها) ولم يقل : (يدفع إليها الباقي) وحمل فيهما على عدم ارث المملوك مع وجود الحرّ.
وبالجملة ، اشتراء الزوجتين وإعتاقهما ينبغي ان يكون مع القول بالردّ ، أو من حصّتهما ، ففي مختار المتن من إعتاق غير الآباء والأولاد حتّى الزوج والزوجة مطلقا.
تأمّل ما يدل على ان العبد لا يرث.
مثل رواية فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث (٢) هي غير صحيحة فيهما (٣) ، ولكنّها صحيحة في الفقيه ، عن علي بن رئاب بتغيير مّا قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : العبد لا يرث ، والطليق لا يورّث (٤)
__________________
(١) قال ـ بعد نقلها ـ : ما لفظه فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفعل على طريق التطوع ، لأنا قد بيّنا ان الزوجة إذا كانت حرّة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السّلام جاز ان يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقيّة المال تبرعا وندبا دون ان يكون فعل ذلك واجبا لازما (انتهى) ج ٤ ص ١٧٩.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٩.
(٣) فان سندها في الكتابين في البابين المشار إليهما هكذا : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٧ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٠ وسندها كما في باب ميراث المماليك حديث ٧ من كتاب الفرائض هكذا : وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وفيه : العبد لا يورّث إلخ وطريق الصدق كما يظهر من المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح فلاحظ ج ١٤ روضة المتقين ص ٩٧ طبع قم.