.................................................................................................
______________________________________________________
يموت وله أمّ مملوكة ، وله مال ، ان تشترى امّه من ماله ثم يدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب (١).
لعلّ المراد بالسهم في الكتاب مطلق الإرث وكأنّ الأب مفهوم بالطريق الأولى فإن عتق الأب أولى ، ولما سيجيء من عتق الولد وغيره مثل الزوجة والقرابة فالأب أولى.
وتدل عليه أيضا مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو امّه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا ، والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته وورّث ما بقي من المال (٢).
واخرى له عنه عليه السّلام (٣) وستجيء.
يحتمل ان المراد بالأب والام هنا الأوّلان ، لا الأجداد والجدّات أيضا ، فإن دعوى الإجماع فيهم غير ظاهر ، بل شمول النص لهم كذلك.
ويؤيّده ان ليس لهم حكمهما في الإرث ، بل هم في المرتبة الثانية.
ويحتمل ارادة العموم كما في غير هذه المسألة.
واما الأولاد ، فقال بعض بعدم شرائهم وعتقهم ، بل اقتصر على شراء الأبوين فقط ، لعدم الإجماع ، والأصل ، وأدلة عدم توريث الرق.
وبالجملة ان هذا الحكم مخالف لقواعدهم ، فإثباته يحتاج الى دليل قويّ.
وقال بعض بشرائهم والعتق ، لأنهم كالآباء ، ولصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا ، قال : يشترى ابنه
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٥.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٩ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.