.................................................................................................
______________________________________________________
جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوّجن فيدخل عليهم من هو يفسد مواريثهم (١)
قال في الفقيه : الطوب ، الطوابيق المطبوخة من الآجر.
وغيرها من الروايات. قال في الشرح : وقد علل الأئمة عليهم السّلام والأصحاب ذلك بأنه لو ورث من الرباع ـ اعني الدور والمساكن ـ لأدى إلى الإضرار بأقرباء الميّت ، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس المتوفّى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك على اهله وعشيرته فعوّل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه ، وهذا التعليل ممّا تقتضيه الحكمة ومستبعده كالمستهزئ بالشرع.
الظاهر ان هذه مناسبة ظاهرة يفهمها الإنسان كأمثالها من التعليلات الكثيرة المذكورة ، وانه لا يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمّل.
وقد تكون فيها حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر ، كما في سائر الاحكام.
وبالجملة ، إذا ثبت الحكم من المعصومين عليهم السّلام فلا استبعاد ، ولا يحتاج الى فهم العلّة وهو ظاهر ، وانما الكلام في ثبوت ذلك.
وأنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم.
(الثاني) في بيان الممنوع منه ، قال في الشرح : فيه أقوال ثلاثة ، وجعله في شرح الشرائع أربعة بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأوّل.
قال في الشرح : (الأوّل) المشهور بين الأصحاب أنّه من نفس الأرض والقرى
__________________
ترث من الرباع : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم إلخ.
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.