.................................................................................................
______________________________________________________
وكأنه لذلك ، قال في الشرائع : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهو رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام.
لعلّه غير قائل به في شرح الشرائع.
وفي الدروس نسبه الى قول مشهور ، كأنّه لذلك ، الّا أنّ الظاهر عدم الخلاف عندهم في ذلك والّا لكان مذكورا.
وان الطريق (١) الى الحسن صحيح ، ويظهر من الفهرست ان زرارة ثقة عندهم فتأمّل.
ولعلّ المراد بعدم الطلاق ، حال المرض بقصد الإضرار ، وحرمانها من الإرث وعدم ترتّب أثره عليه من عدم إرثها منه ، لما تقدّم انه يقع طلاقها ، ولكن ترثه دونه إلى سنة ان مات في ذلك المرض ولم تتزوّج هي.
وتدلّ عليه الأخبار ، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلّق الثالثة وهو مريض؟ قال : ترثه ما دام في مرضه وان كان الى سنة (٢).
وحسنة أبي العباس ـ كأنه فضل البقباق ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدّتها ، الّا ان يصحّ منه ، (قال ـ ئل) فقلت له : فان طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة (٣).
__________________
(١) للشيخ طرق عديدة الى الحسن بن محبوب بعضها صحيح وبعضها حسن فلاحظ مشيخة التهذيب والاستبصار.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٨٥.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب أقسام الطلاق ج ١٥ ص ٣٨٤.