.................................................................................................
______________________________________________________
الواحد والخالة الواحدة السدس ، وللمتعدد منهما الثلث ، فان ذلك حظّ كلالة الأم ، ولا شك في كونهما منها.
الّا انه قد دلّت الاخبار على ان العم والعمّة بمنزلة الأب ، والخال والخالة بمنزلة الأم.
مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شيء من الفرائض فقال لي : إلا أخرج لك كتاب علي عليه السّلام؟ فقلت : كتاب علي عليه السّلام لم يدرس؟ فقال لي : يا أبا محمّد كتاب علي لا يدرس (لا يندرس ـ يب) ، فأخرجه ، فإذا كتاب جليل ، فإذا فيه : رجل مات وترك عمّه وخاله؟ قال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث (١).
وما في حسنة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام : فإذا اجتمعت العمّة والخالة فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث (٢).
ومثله مرسلة أبي المغراء (المعزى ـ يب) عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام (٣).
ورواية أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إنّ في كتاب علي عليه السّلام : إن العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه (٤).
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان علي عليه السّلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٤.
(٢) الوسائل باب ٢ ذيل حديث ٤ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥.