.................................................................................................
______________________________________________________
للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانوا بواسطة ووسائط ، وهذا وارد على القوم وعلى الصدوق.
الّا ان يقولوا هنا : الخبر (١) دلّ على ان المراد الولد فقط ، ويؤيّده التبادر.
والفرق بين الزوجين والأبوين ، ان الزوجين يرثان بالسبب وهما بالقرابة والنسب ، فلا يتفاوت الحال في الزوجين بخلافهما ، فالزوجان يمنعهما أيّ نسب كان قريبا أو بعيدا ، بخلاف الأبوين.
غير ان الخبر قد عرفت حاله ، وكذا التبادر ، والفرق ضعيف كما ترى فتأمّل.
ويرد على الفضل أيضا ومن قال بمقالته انه إذا كان ثبوت الإرث لولد الولد للآية لانه ولده ، مثل ولد الصلب ، فيجب ان يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين أولاد الصلب (الأولاد للصلب ـ خ) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (٢) ، فلا يصحّ جعل ابن البنت بمنزلتها وإعطائه الثلث وجعل ابنة الابن بمنزلته وإعطائها الثلثان (٣) كما نقل عنه في الفقيه (٤) وان نقل عنه في الكافي (٥) كلامه المشتمل عليهما معا ، فكلامه
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) النساء : ١١.
(٣) هكذا في النسخ والصواب (الثلثين بالنصب).
(٤) قال في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ما هذا لفظه : وقال الفضل بن شاذان رضي الله عنه خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : ان تركت ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلبنت الابن من ذلك الثلثان ، ولابن الابنة (البنت ـ خ) من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة (البنت ـ خ) مقام امه ، وهذا ممّا زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (انتهى) ج ٤ ص ١٩٧ الطبع الآخوندي.
(٥) قال في باب ميراث ولد الولد من كتاب المواريث ما هذا لفظه : قال الفضل : وولد الولد ابدا