.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصا ما في حسنة محمّد بن قيس عنه عليه السّلام : (وما قتلته (قتلت ـ خ ئل) الكلاب التي لم تعلّموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه) (١).
ولكن ما نعرف ما المراد وما ورد نصّ بذلك ، نعم ذكر الأصحاب وغير هم أيضا في التفاسير ما تقدم وما نعرف مأخذ ذلك مع الإجمال فإن حدّ الاسترسال مع الإرسال والانزجار عند الزجر غير معلوم ، وكلام الأكثر مطلق ، وقيّده البعض بغير وقت إرساله إلى الصيد ورؤيته كما تقدم.
وكذا عدم الأكل ، فإن الظاهر انه ما اعتبره البعض ، قال في الدروس : قال الصدوقان والحسن : يؤكل وان أكل وربما حمل على الندرة (انتهى).
وليس وجه حمله ظاهرا ، وقد دلّت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحلّ أكل (٢) الكلب من الصيد وقد مر بعضه مثل ما في رواية موسى بن بكر ، عن زرارة عنه عليه السّلام : (وان أكل فكل ما بقي وان كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلّم) (٣).
وفي طريقه موسى بن بكر وفي الكتب ، فكأنّه لا يضرّ لشهرته ووجوده في الكتب مثل الفقيه وهي صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل ، وانه لا يحتاج الى التكرار ، وكثرة الزمان في صيرورته معلّما فتأمّل.
وقال في الفقيه بعدها : وفي خبر آخر قال الصادق عليه السّلام : كل ما أكل منه الكلب وان أكل منه ثلثه (ثلثيه ـ خ ل) كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الّا
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٨.
(٢) كذا في النسخ والظاهر أنّ لفظة (أكل) فاعل لقوله رحمه الله (عدم الضرر).
(٣) أورد قطعة منه في باب ٢ ذيل حديث ٧ وقطعة منه في باب ٧ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠ و ٢١٨.