.................................................................................................
______________________________________________________
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم (١).
وفيها أبي داود ، محمّد بن مروان (٢) ، والإرسال ، فإنّ أبا داود نقل عن بعض أصحابنا عن محمّد بن مروان.
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : لا بأس (٣).
هذه مرسلة الّا أنها مرسلة أبي عمير هي عندهم بمنزلة الصحيح ، وقد عرفت ما فيه خصوصا إذا كانت مخالفة للقوانين وظاهر الكتاب والسنّة والإجماع وخصوص بعض الأخبار ، وان كانت مؤيّدة بفتوى الأكثر.
واما رواية المنع ـ مع ما أشرنا إليه من العقل والنقل كتابا وسنّة وإجماعا ـ فمرسلة متروك ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح (٤) الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال : لا ، قلت : أي شيء السنبلة؟ قال : لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ منه سنبلة لا يبقى شيء (٥).
وهذه وان كانت في الزرع ، ولكن علّتها تدل على المنع عن الكلّ ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب بيع الثمار ج ١٣ ص ١٤.
(٢) وسندها كما في التهذيب باب بيع الثمار حديث ٢٣ هكذا : الحسين بن سعيد ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مروان. وقوله قدّس سرّه : أبو داود محمّد بن مروان يعني ان كليهما ضعيفان.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب بيع الثمار ج ١٣ ص ١٤.
(٤) المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع اقرحة (مجمع البحرين).
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ٦ من أبواب بيع الثمار.