الصفحه ١٦٨ : ، وتؤيّده
رواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ١٧٨ : ابن أبي يعفور حيث قال فيه أولا : (كل ما دفّ) وفهم عدم أكل ما صفّ ، ثم بعد
تعذر العلم بذلك قال : (كل ما
الصفحه ١٨٣ : ج ٨ ص ٣٨٦.
(٤) سندها كما في
الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الجاموراني ، عن ابن
الصفحه ١٨٩ : وان
تضمّن بعضها لفظ التحريم ، مثل حديث ابن فضال : فمحمول على هذا الضرب من التحريم
الذي قدّمناه
الصفحه ١٩٨ : القائل به وقد عرفت ان ابن أبي عمير والشيخ
في الكتابين ـ على الظاهر ـ قائلين به فتأمّل.
وامّا حمل
صحيحة
الصفحه ٢١٨ : الرواية مثل ما تقدم.
وقد خصّ في
أكثر العبارات جواز ذلك بتحت السماء دون السقف ، بل نقل ابن إدريس الإجماع
الصفحه ٢١٩ : لقولهم بالمنع.
وكذا أطلق ابن
الجنيد جواز الاستصباح به ، وقوّى في المختلف أيضا الجواز مطلقا ، ولكن قال
الصفحه ٢٢١ : الحرام محضا (٤).
ولا يضر ضعفها
بوهب ، كأنه ابن وهب العاميّ الكذّاب الضعيف جدّا كما صرّح به الشيخ في
الصفحه ٢٢٩ : : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن علاء بن رزين
، عن محمّد بن مسلم.
(٢) طريقة الى
الصفحه ٢٣١ : المختلف عن ابن إدريس والسيد فلا
منافي له.
ويمكن الجمع
بينه وبين الاخبار ، وهو ظاهر كما مرّ فيشكل القول
الصفحه ٢٣٣ : ء.
______________________________________________________
والمعتمد ما
اختاره ابن إدريس (لنا) أنهم أنجاس فينفصل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
والحاصل أنه ان
كان
الصفحه ٢٤٠ : الأشعري عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
الله عليه السّلام ولعلّ المراد
الصفحه ٢٤١ : ، وقال : غير صريح في التحريم ، وفيها دلالة على طهارة اللبن أيضا.
وروى عن ابن
أبي عمير في الكافي
الصفحه ٢٥٠ : الكراهة المذكورة في المبسوط بما هو غالب علفه لا الدائم وكذا حمل كلام ابن
الجنيد فلا يتحقق الخلاف للتحريم
الصفحه ٢٦١ : ابن إدريس
كراهة اللحم في الأول فتأمّل.
وقيل : ان هذا
انما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب ، واما إذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ]