.................................................................................................
______________________________________________________
أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك (عنها ـ خ ل ـ ئل) ولم يحرّمها (١).
ودليل الكراهة قالوا : هو حمل النهي على الكراهة ، وهو ما ورد في صحيحة ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الحمر (الأهليّة ـ ئل) ، فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنها فلا (ولا ـ ئل) تأكلها الّا ان تضطر اليه (٢).
ورواية أبان (بن تغلب ـ ئل) عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل الا ان تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهليّة ، قال : في كتاب علي عليه السّلام انه منع من أكلها (٣).
وحملها الشيخ على الكراهة ، واستدلّ عليها بالأخبار التي قدمناها.
وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم البراذين ، والخيل ، والبغال؟ قال : لا تأكلها (٤) ، لما تقدم ، وحمل خبر أبي سعيد الخدري ، قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بلالا بأن ينادي : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله حرّم الجرّي (٥) ، والضبّ (٦) والحمر الأهلية (٧) في الاستبصار على التقيّة ، لأنه موافق للعامة ،
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٥.
(٢) الوسائل أورد صدره في باب ٤ حديث ٤ وذيله في باب ٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦ وذيله في باب ٤ حديث منها.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦.
(٥) والجرّي كذمّي سمك (القاموس).
(٦) والضبّ دابّة برية (مجمع البحرين).
(٧) الاستبصار ج ٤ باب حكم لحم الحمر الأهليّة حديث ٩ ص ٧٥ طبع النجف.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١١ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1908_majma-alfayda-walborhan-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
