.................................................................................................
______________________________________________________
لأبي عبد الله عليه السّلام : الرّجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام قلت : وينفق منه؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، انّ رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقضى انّ الولدوالمال للوالد(انّ المال والولد يب) (١).
فهذه تدل على الجواز ، بل الوجوب ، من مال الولد ، وعدم منع الولد له ، فيعطيه ، ولكنّها مخالفة للقوانين.
قال المصنّف في المنتهى : هذه محمولة على أنّه إذا كان للوالد ما يتمكّن من الحج به ، ويأخذه على سبيل القرض ، لانّ مال الولد ليس للوالد.
ويأبى من هذا الحمل قوله (عليه السّلام) : نعم ينفق ، وقوله : عليه السّلام : ان مال الولد للوالد ، وقضائه صلّى الله عليه وآله إلخ.
ويمكن كون الإنفاق من جهة وجوب نفقته في مال ولده ، لفقره وغنى الولد ، واجرة لحفظه ، وحفظ ماله ، وكون المال للوالد كناية عن جواز التصرف فيه ، لانه صغير ، والوالد وليّه (له ظ) ان يتصرف مع المصلحة ، وكون القضاء في واقعة قد يكون الواقع كذلك بان كان المال للوالد ، ولهذا قال : المال للوالد يعنى المال المتنازع ، لا مطلق ماله ، ويكون هذا القول إشارة إلى تعظيم الوالد ، وعدم حسن النزاع معه ، وترك ما يدّعى له.
ولكن غيرها ـ أيضا ممّا يدل على تصرف الوالد في مال ولده ، والحج به ـ موجود في الأخبار (٢) ولو لا خوف خرق الإجماع ، على ما يظهر ، لأمكن القول
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحج الرواية ١ ، وأوردها في الوسائل (في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ٤) بسند آخر عن سعيد بن يسار أيضا مع اختلاف في المتن فلا حظ.
(٢) الوسائل الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ٤.