.................................................................................................
______________________________________________________
موسرا ، وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه ، فانّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرّجل حجة الإسلام عن جميع ماله (١)
وفيها دلالة على عدم جواز التأخير أيضا ، خرج من لم يكن بالصّفة التي قلناها بالإجماع ونحوه ، بقي الباقي.
وقيل باشتراط الكفاية للأصل ، ولرواية أبي الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت (فقيل خ كا) له الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السّلام : قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغنى به عن الناس ينطلق اليه ، فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من يملك مائتي درهم (٢).
وأنت تعلم أنّ الأصل يضمحلّ بالأدلّة السابقة.
وعدم صحة رواية أبي الربيع ، لكونه مجهولا ، مع عدم توثيق خالد بن جرير الواقع في الطريق (٣).
وعدم صراحتها ، فإنها ظاهرة فيما قلنا بأنه (عليه السّلام) منع عن الوجوب بمجرد.
__________________
(١) نقل صدرها في الباب ٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٣ وذيلها في الباب ٢٥ من تلك الأبواب الرواية ٣ والباقي منها في الباب ٢٤ الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١.
(٣) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الرّبيع الشّامي.