.................................................................................................
______________________________________________________
التهذيب (١) ولهذا قال في المنتهى بصحتها مع أنّه قائل بتكرر في العمد فيه أيضا ، ولاشتمال (٢) الاولى على تحليل مقتول المحرم لما تقدم.
ولما في الكافي (في الحسن) عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر ، فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ» (٣)
وهي في العمد بقرينة الآية ، وللجمع.
ثم قال في الكافي : قال ابن ابى عمير عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه ابدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا ، فان عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا ، فليس عليه الكفارة ، فهو ممن قال الله عز وجل «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ» (٤).
والظاهر انّ إسناده هو الى ابن ابى عمير المتقدم ، فهو حسن ، وأنّه عنه عليه السّلام ، لما سبقه ، ولما في التهذيب والاستبصار (٥).
والأصل مؤيد ، والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا ، ولو كانت ، تحمل عليهما ، فإنّهما دالتان على تفسيرها أيضا.
وهي قوله تعالى «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، (الى قوله) : وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ
__________________
(١) والسند (كما في التهذيب) هكذا : يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن بعض الصحابة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام.
(٢) عطف على قوله : لوجوب حمل المطلق.
(٣) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.
(٥) كما تقدم آنفا.