.................................................................................................
______________________________________________________
السند فتأمل.
ويؤيّد حملهم (١) رواية ابن الفضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به ، أو يشترى طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة (٢).
وظاهر هذه وجوب القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو ، في الحرم كان أو في الحل.
ورواية منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السّلام فقال : عليك الثمن (٣).
وصحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين (٤) ذبحتهما وانا بمكة محل؟ فقال لي : لم ذبحتهما؟ فقلت : جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة ولم اذكر أنّى بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما ، فقال درهم وهو خير من ثمنهما (٥).
وهذه تدل على تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد ، الّا ان يكون مسرولين فرخين فتأمل ، فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأنّ فيها دلالة على جواز التصرف في مال الغير ، وذبحه وأخذه من يد المملوك باذنه ، ثم
__________________
(١) أي يؤيّد حملهم ما فيه القيمة على المحل في الحرم وما فيه الشاة على المحرم فيه.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٨.
(٤) حمامة مسرولة أي في رجلها ريش (ص).
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.