ويطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ، والفاضل له ولا يلزمه الإتمام لو أعوز.
أو يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام ثمانية عشر يوما.
______________________________________________________
عز وجل «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال : في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة (١).
لعل المراد بالجزور والبدنة هنا واحد ، أو مخير فيهما ، وقال في الدروس : هما مرويان غير ان البدنة في الصحيح (٢) والظاهر ان رواية أبي الصباح «الثقة» في الجزور أيضا صحيحة وقد سماها بها في المنتهى فاجزاؤه قوى ، ومؤيد ، غير أنّ البدنة أحوط ، لأنها مجزية بغير خلاف ودليلها أظهر صحة وأكثر ونقل في الدروس عن النهاية اجزاء الجزور.
وكذا دليل كونها الأصناف الثلاثة ـ المذكورة في المتن من الهدى ، والإطعام ، والصيام ـ هو الآية والاخبار الّا ان ظاهر الآية هو التخيير لقوله تعالى (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (٣) وظاهر وضع (أو) للتخيير كما يفهم من القرينة.
ومن صحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ويختار ما شاء وكل شيء في القرآن : فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل (الأولى خ ل) بالخيار (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) لعل عدم تسميتها في الدروس بالصحة ، وجود ابى الفضل ، كأنّه ما علم انّه سالم الحناط الثقة ، كما صرّح به في الخلاصة ، أو كانت في نسخته ابى الفضل مصغرا ، كما يوجد في بعض النسخ ، وهو وجه أظهرية صحة رواية حريز (منه ره) هكذا في هامش بعض النسخ الخطيّة.
(٣) المائدة ٩٥.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية الكفارات الرواية ١ هذه قطعة من الرواية فراجعها.