.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه دلت على أنّه من صيد البر كما هو المحسوس ، فيدل عليه جميع ما يدل على تحريمه ، ويدل على تفسير صيد البر والبحر في الجملة (١).
وتدل على تحريم قتله أيضا صحيحة معاوية بن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ فقال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى (٢) وهذه تدل على أنّ كفارة الجراد تمرة.
وكذا صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة (٣).
ويدل على ان كفارة الكثير أيضا كف من طعام ـ أي في كل واحدة واحدة كف ، وفي الأكثر شاة ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال : كف من طعام ، وان كان أكثر فعليه دم شاة (٤).
وعليه حمل في التهذيب رواية في دم شاة في إصابة جرادة وأكلها (٥) مع عدم صحة السند.
ويمكن تعيين الكثرة بأقل ما يصدق عليه أي الثلاثة ، والأكثر على اربع
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ ـ ٢ ـ ٦ وغيرها من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ والآية الشريفة (في هذه الرواية) سورة المائدة ٩٥ ـ ٩٦.
(٣) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٥.