.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى (استسقى خ ل) فقال : نعم (١) وترك التقييد بحال الضرورة يفيد المطلوب ، وكونه ضرورة دائما غير معلوم لجواز الاستقاء على غير الرأس ، كما هو المتعارف والمتداول خصوصا في العجم فإنّه لم يكن على الرأس إلّا نادرا.
ولا يدل على تحريم كل بعض صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصّداع (٢).
لاحتمال ارادة كل الرأس ، ولأنه مفهوم ضعيف ، نعم هي تدل على جواز ستر الرأس مع الضرورة.
ويدل عليه أيضا نفى الحرج.
واستدل في المنتهى على جواز تعصيب الرأس بعصابة بها.
وبرواية يعقوب بن شعيب سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم (٣).
وبأنّه غير ساتر لجميع العضو فكان سائغا كستر النعل.
وقال فيه : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته ، لأن النهي عن إدخال شيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه ، ولهذا لما حرم الله حلق الرأس تناول حلق بعضه أيضا.
ويمكن ان يقال ان النهي عن إدخال شيء في الوجود هو النهي عن إيجاده
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٧٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.