.................................................................................................
______________________________________________________
فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم (١).
لعل فيها إشارة الى ان السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد تنقيص الغير وهو السباب.
وفي صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) اتق المفاخرة (٢) وهو قريب مما تقدم.
وامّا سكوت الأكثر من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم (٣) فهم من الآية إلّا الكذب كما يفهم من بعض الاخبار (٤) في تفسيرها به فقط قال في المنتهى : والفسوق هو الكذب.
والظاهر ان الجدال المذكور في هذا الباب ما (ما لا خ) يتحقق الّا بقول : لا والله وبلى والله بسائر الايمان ، للأصل ، ولما مرّ.
ولما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول : لا ، لعمري وهو محرم؟ قال : ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله الحديث (٥).
والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم ، ولا ينافيه (٦) هذه لأن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرّواية ٤.
(٢) راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥ (قطعة من الرواية).
(٣) هكذا في النسخ ولعل الصواب (فهمهم) بدل (فهم).
(٤) راجع الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٦) أي لا ينافي ما تقدم ، هذه الروايات المشتملة على لفظة (الرّجل).