.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية (١)
وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (٢).
ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت : دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال عقبة المدنيين فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصّارين (٣).
والخلاف فيها والجمع مثل الأوّل.
قال الصدوق : وهذه الاخبار كلّها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اى ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم.
قال الشيخ في التهذيب : هذه الرواية (إشارة إلى رواية الفضيل) فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة (٤) والرواية التي قال فيها : أنّه يقطع عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق (٥) والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة (٦) وليس بين هذه الاخبار تناف
__________________
(١) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٢) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٣) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٤) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
(٥) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
(٦) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.