.................................................................................................
______________________________________________________
الحج ، وتكون عمرته الأخيرة ، هي التي يتمتع بها الى الحج (١).
ويمكن حملها على الاستحباب قبل الشهر ، فتأمل ، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر.
وانّ هذه تدل كغيرها على ان ميقات حج التمتع هو نفس مكة ، وانّ في بعض الأخبار المتقدمة ، إشارة إلى اشتراط شهر بين إحرامين ، وسيجيء تحقيقه.
والظاهر ان أوّله من الإحلال ، وانه هلالي ، إذا اتفق ، وثلاثون يوما ان لم يتفق ويحتمل إتمام الشهر كما قيل في أمثاله.
ولعلّ المراد ـ بالشهر الذي يحرم فيه الخروج ، أو يكره للمتمتع ـ هو ذلك ، أيضا.
وان تحريم الدخول الّا محرما المراد به دخول مكة ، كما هو المصرح في بعض الاخبار (٢) وكلام الأصحاب ، وإن كان في بعضها الحرم ، والمراد به مع ارادة دخولها ، إذ الظاهر أنّه لو أراد دخول الحرم فقط ، والرجوع لا يجب عليه الإحرام.
وأنّه عام بالنسبة الى من يريد نسكا ، أم لا.
وأنّه على تقدير عدم نسك عليه ، يلزمه إتمام العمرة ، لأنّه صار محرما ، فلا بد للإحلال من أفعال العمرة ، ثم يحلّ باحلالها ، ولأنّه إذا أحرم ، لا بدّ ان يحرم ، امّا بالحج ، أو بالعمرة ، إذ لا إحرام لغيرهما ، الّا أنّه لو كان عليه أحدهما ينوي ذلك ، ويفعله ، وذلك يكفى ، والّا فلا بد من العمرة.
وأيضا أنّ ظاهر هما (٣) وجوبه ، على كل من خرج من مكة إلى خارجها ،
__________________
(١) انتهى عبارة التهذيب.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
(٣) اى الاخبار وكذا كلام الأصحاب.