.................................................................................................
______________________________________________________
ثم ليشعرها وليقلّدها فانّ تقليده الأوّل ليس بشيء (١).
وما في صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام فلا يجاوز الميقات الّا من علّة (٢).
ورواية رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة ، قال : لا يدخلها إلّا بإحرام (٣) وفي الطريق سهل بن زياد (٤).
وصحيحة عاصم بن حميد (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أيدخل احد الحرم الّا محرما؟ قال : لا الّا مريض أو مبطون (٥).
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة (الحرم خ ل) بغير إحرام؟ فقال : لا الّا ان يكون مريضا أو به بطن (٦).
وصحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال : لا يدخلها الّا محرما (وقال يحرمون عنه يب) وقال : ان الحطّابة (الحطابين خ ل) والمجتلبة أتوا النبي صلّى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا (٧).
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب المواقيت الرواية ١ ما نقله في الشرح قطعة من الرواية فراجع.
(٣) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٨.
(٤) والسند كما في الكافي عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن رفاعة بن موسى.
(٥) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ١ أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج الى الصفا مع الهمزة (في قوله عليه السّلام : يدخل) وفي باب الزيادات بلا همزة.
(٦) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٢ وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله (عليه السّلام) بدل أبا جعفر (عليه السّلام).
(٧) نقل صدرها في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣ وذيلها في الباب ٥١ من تلك