.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله في الصحيح عن حريز بن عبد الله عنه عليه السّلام (١) وهذه تدل على اجزاء الحج عن الميّت من غير بلد الميّت من الميقات فافهم.
وأنّ الّذي يفهم منها أنه يصح الحجّة ، ويبرأ ذمة المنوب عنه.
وأمّا جواز العدول عن الطريق المشترط ففي فهمه تأمل ما فافهم ، ولهذا نقل في المنتهى المنع عن علي بن رئاب الراوي للحديث المتقدم (٢) فتأمل.
وكذا استحقاق جميع الأجرة وعدمه ، فالظاهر وجوب ما اشترط مهما كان ، وحذف اجرة ما ترك من الطريق ، وغيره وعدم جواز العدول.
كما يدل عليه حسنة الحسن بن محبوب عن علي (٣) في رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة؟ قال : ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم (٤).
الّا ان يعلم عدم قصده (٥) وجوازه منه (٦) فيجوز ، ولا ينقص من أجره شيئا ، فالجواز مطلقا ـ أو مع عدم تعلق غرض ديني أو دنيوي ، كما يفهم من بعض عباراتهم ـ محل التأمل ، والظاهر أنّ في البعد يحصل الغرض الديني ، فإنه كلما بعد فهو أفضل ، لحصول الثواب بكثرة المشقة والخطوات.
ويمكن حملها على العلم بعدم تعلق غرض له بذلك ، وقصد الوجوب ، بل مجرّد الاتفاق ، أو تخيل الأفضليّة.
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب النيابة الرواية ١ بطريق الكافي والتهذيب.
(٢) لم نعثر على هذا النقل في المنتهى راجع ص ٨٦٦ منه.
(٣) الظاهر انه علي بن رئاب بقرينة الرواية المتقدمة عليها في التهذيب فراجع.
(٤) الوسائل الباب ١٢ من أبواب النيابة الرواية ٢.
(٥) أي عدم قصد الافراد بخصوصه.
(٦) أي جواز التمتع من الافراد.