قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١٠ ]

481/508
*

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلّا سراويل ، فقال : «يحلّ التكّة منه فيضعها على عاتقه ويصلّي ، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائما» (١).

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه قال : «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا» (٢).

ثمّ قال : ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من الضعف ؛ لاختصاص الروايتين الأخيرتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية الأولى ، بل أقصى ما يدلّ عليه استحباب ستر المنكبين ، سواء كان بالرداء أم بغيره.

وبالجملة ، فالأصل في هذا الباب رواية (٣) سليمان بن خالد ، وهي إنّما تدلّ على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل ، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وإنّما تقوم التكّة ونحوها مقامه مع الضرورة ، كما تدلّ عليه رواية ابن سنان (٤) ، أمّا ما اشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا (٥). انتهى. وهو جيّد.

ولكنّك عرفت أنّ عمدة المستند لإثبات الكراهة أو استحباب الفعل إنّما هو فتوى الأصحاب بعد البناء على المسامحة ، وإلّا فلا يفي بإثبات شي‌ء منهما

__________________

(١) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٣ ، الهامش (٤).

(٢) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٣ ، الهامش (٤).

(٣) تقدّم تخريجها في ص ٤٧٨ ، الهامش (٣).

(٤) المتقدّمة آنفا.

(٥) مدارك الأحكام ٣ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وراجع : روض الجنان ٢ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦.