سمعته يقول : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله الحرم يوم دخل مكّة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح» (١).
وحكي عن غير واحد (٢) تخصيص الكراهة بالرجال. ولعلّه لدعوى انصراف أدلّتها إليهم. وفيه تأمّل.
وفي الحدائق لم يستبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليهالسلام من هذه الأخبار ؛ لما استفاضت به الأخبار من الأمر بإظهار شعائر الأحزان (٣).
وفيه نظر.
ويدلّ على كراهة الصلاة في بعض الألوان غير السواد : موثّقة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم» (٤).
أقول : في الحدائق : المفدم لغة : الشديد الحمرة أو اللون ، وعلى الثاني فيكون تأكيدا للمشبع ، فيكون فيه دلالة على كراهة كلّ لون مشبع من حمرة أو صفرة أو خضرة أو نحو ذلك ، ومن هنا نقل عن الشيخ وابن الجنيد وابن إدريس كراهة الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان (٥). انتهى.
وخبر يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره الصلاة في المشبع
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ١١٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١٠.
(٢) كالشهيد في الدروس ١ : ١٤٧ ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة ٤ : ٣٧٧.
(٣) الحدائق الناضرة ٧ : ١١٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩ ، الوسائل ، الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٥) الحدائق الناضرة ٧ : ١١٨ ، وراجع المبسوط ١ : ٩٥ ، والسرائر ١ : ٢٦٣ ، ومختلف الشيعة ٢ : ١٠٠ ، المسألة ٤٠ ، حيث فيه حكاية قول ابن الجنيد.