البحث في مصباح الفقيه
٤٥/١ الصفحه ٣٨٣ :
تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» يعني إذا كان ستيرا (١).
وعن الفقيه
نحوه ، إلّا أنّه
الصفحه ٣٨٤ : » (١).
وصحيحة جميل بن
درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار ، فقال : «يكون
الصفحه ٣٨٥ :
لها أن تصلّي في إزار وملحفة تقنّع بها ولها درع؟ قال : «لا يصلح أن تصلّي
حتى تلبس درعها» (١).
وعن
الصفحه ٣٨٧ :
التصريح بأنّ أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع وملحفة جار مجرى العادة ، فلا
يفهم منها اشتراط التعدّد
الصفحه ٣٩١ : ؛ لاستتاره حال القيام بالوقوف عليهما وعدم ظهورهما ، وفي حال التشهّد
ونحوه بالدرع.
وفيه : ما
تقدّمت الإشارة
الصفحه ٤١١ :
من درع ومحلفة أو ما هو بمنزلتهما في الساتريّة إن كان امرأة ، أو لما يستر
عورته من ثوب أو حشيش أو
الصفحه ٤٧٩ :
«لا يصلح إلّا أن تلبس درعها» وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في
إزار وملحفة ومقنعة ولها درع
الصفحه ٣٧٣ : في قميص واحد؟
فقال : «إذا
كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
الصفحه ٣٨٠ : ) الحرّة أن تصلّي (إلّا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جميع جسدها) بهما.
الدرع هو
القميص ، والخمار ما يغطّي
الصفحه ٣٨٨ : ء الإسلام عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا
إلى ذلك ـ جملة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز الصلاة في درع
الصفحه ٣٩٠ : كان فقد
استدلّ للمشهور : بما دلّ على أنّ المرأة تصلّي في درع وخمار ؛ حيث إنّ الدرع لا
يسترهما عادة
الصفحه ٣٩٣ : عن الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «صلّت فاطمة عليهاالسلام في درع وخمار ، ليس (٢) عليها أكثر
الصفحه ٣٨٢ : .
فمنها : صحيحة
زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : «درع وملحفة
الصفحه ٣٨٩ : الأوّل ؛ نظرا
إلى ظهور الأخبار الدالّة على كفاية الدرع والخمار في إرادة التستّر بهما على حسب
ما هو
الصفحه ٣٩٤ : ، تأكيدا لما بيّنه أوّلا من
أنّها صلّت في درع وخمار ، قصد به التصريح بالانحصار ، فمعناه أنّه لم يكن عليها