واحد (١).
وصحيحة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمّد صلىاللهعليهوآله حنيف» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشوّ وليس عليه إزار ، فقال : «إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به والسراويل كلّ ذلك لا بأس به» وقال : «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا» (٤).
وصحيحته الأخرى ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟
فقال : «إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك الله ، الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال : «ليس على الأمة قناع» (٥).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٨ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٣ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٥ ، و ٣٥٧ / ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٣) في الكافي والوسائل نقلا منه : «عن أحدهما عليهماالسلام». وما في المتن كما في التهذيب.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٣ / ١ ، وفي التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٢ نحوه ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ، الأبواب ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١ و ٧ و ١.
![مصباح الفقيه [ ج ١٠ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1873_mesbah-alfaqih-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
