وحكي (١) عن أكثر المتأخّرين القول بالكراهة مع تخصيص بعضهم (٢) إيّاها بالشمشك والنعل السندي ، فلم يقل بالكراهة أيضا فيما عداهما.
وعن غير واحد التصريح بالجواز (٣) من غير تعرّض للكراهة.
احتجّ في محكيّ المعتبر (٤) للقول بالحرمة : بفعل النبي صلىاللهعليهوآله وعمل الصحابة والتابعين ؛ فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع.
ونوقش (٥) فيه : بأنّه شهادة على نفي غير محصور ، فلا تسمع ، ولو سلّم فلعلّه لعدم تعارفه عندهم ، مع أنّه لو تمّ هذا الاستدلال للزم حرمة الصلاة في كلّ ما لم يصلّ فيه النبي صلىاللهعليهوآله ، وهي كما ترى.
وربما يستدلّ له : بما نقل عن ابن حمزة وغيره (٦) من أنّه قال : «وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك» (٧) بدعوى انجبار ضعفه بفتوى القدماء.
__________________
(١) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ١٦١.
(٢) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٨ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٦٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠١ ، كفاية الأحكام : ١٦ ، بحار الأنوار ٨٣ : ٢٧٤ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨١.
(٤) المعتبر ٢ : ٩٣ ، والحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٣ ـ ١٨٤.
(٥) المناقش هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨٤.
(٦) الظاهر أنّ لفظ «وغيره» زائد ؛ حيث لم تنقل المرسلة المزبورة ـ حسب تتبّعنا ـ عن غير ابن حمزة ، فلاحظ.
(٧) الوسيلة : ٨٨ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٧.