مكروه.
وبالخبر العامّي عن أسماء أنّه كان للنبيّ صلىاللهعليهوآله جبّة كسروانيّة لها لبنة (١) ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج (٢).
وخبر عمر : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (٣).
ولا بأس بذكرهما في مقام التأييد ، وإلّا فلا يعوّل على مثل هذه الأخبار في إثبات حكم شرعيّ ، مع أنّ تماميّة الاستدلال بأوّلهما مبنيّ على أن يكون الديباج اسما للحرير المحض ، وهو لا يخلو عن تأمّل ، وأمّا ثانيهما فمقتضاه اختصاص الجواز بموضع الأربع أصابع فما دون ، والمنع عمّا زاد على ذلك ، وقد شاع التحديد بذلك فيما بين الأصحاب بحيث نسبه بعض (٤) إلى المشهور ، وآخر (٥) إلى الأصحاب ، فمن هنا قد يترجّح في النظر صحّة هذا التحديد ، وجواز التعويل على ذلك الخبر ؛ إذ الظاهر أنّ مستند هذا التحديد ـ الذي اشتهر بين الأصحاب ـ ليس إلّا هذه الرواية ، فهي لدى الأصحاب متلقّاة بالقبول ، وهذا من أبين أنحاء التبيّن الذي يجوز معه العمل بكلّ رواية.
ولكنّ الأقوى خلافه ؛ فإنّ رفع اليد عن مقتضيات الأصول والقواعد وارتكاب التأويل في ظواهر الأدلّة المعتبرة بمثل هذه المراسيل مشكل ، واعتماد
__________________
(١) اللبنة : هي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبّة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٢٣٠ «لبن».
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ / ٢٠٦٩.
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ ـ ١٦٤٤ / ١٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٧ / ٤٠٤٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٧ / ١٧٢١.
(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٥.
(٥) الشيخ نجيب الدين في شرحه كما حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٥٦.