قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١٠ ]

336/508
*

الكاتب (١) : المنع عنه. وعن جماعة من المتأخّرين (٢) الميل إليه ؛ لعموم منع الرجال عن لبس الحرير المحض والصلاة فيه.

وفيه : أنّ ما دلّ على المنع عن الصلاة في ثوب إبريسم محض وحرمة لبسه لا يعمّ الثوب المركّب من الحرير وإن كان التركيب بانضمام قطع الحرير إلى غيره وجعل المجموع ثوبا واحدا ، فإنّ الثوب لا يصدق على أبعاضه ، ولا يصدق على المجموع أنّه ثوب إبريسم محض ، خصوصا إذا كان معظم أجزائه من غير الحرير ، كما فيما نحن فيه.

نعم ، يصحّ الاستشهاد للمنع بإطلاق مثل قوله عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» (٣) بدعوى صدقه على ما إذا كان جزءا من اللباس.

ولكن يتوجّه على هذا أيضا ـ بعد الغضّ عن إمكان دعوى انصرافه عن ذلك ـ أنّه يتعيّن صرفه عنه ؛ جمعا بينه وبين رواية يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال» ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم (٤).

وخبر أبي داود يوسف بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام و

__________________

(١) الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٠ ، المسألة ٤٠.

(٢) منهم : العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٨١ ، والفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٢٢ ، والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٨ : ١٢٩.

(٣) تقدّم تخريجها في ص ٣٠٤ ، الهامش (١).

(٤) تقدّم تخريجها في ص ٣٠٢ ، الهامش (٤).