غير مخصوصة بالرجال ، وأمّا ما عداها من الأخبار فالمنع المستفاد منها مخصوص بالرجال بقرينة موردها وما في جملة منها من التفصيل.
ولا يخفى عليك أنّ هذه الروايات لو لوحظت بنفسها لأمكن الخدشة في جلّها بل كلّها : بقصورها من حيث السند أو الدلالة ، بل ربما يستشعر من بعضها الكراهة ، إلّا أنّ الحكم في حدّ ذاته من الواضحات الغير القابلة للتشكيك ، فلا يلتفت حينئذ إلى المناقشة بضعف الأسانيد أو القصور من حيث الدلالة.
ألا ترى أنّ صاحب المدارك مع أنّ من عادته عدم الاعتناء بمثل هذه الأخبار في إثبات حكم شرعيّ أجمل الكلام في المقام ، واكتفى في الاستدلال بما ادّعاه من استفاضة الأخبار الدالّة على الحرمة من طرق العامّة والخاصّة على سبيل الإجمال (١) ، فمنشؤه ليس إلّا كون الحكم في حدّ ذاته من القطعيّات ، فعمدة مستنده ما تقدّمت الإشارة إليه من شهادة الآثار بمعروفيّة المنع لدى المسلمين ومغروسيّته في أذهانهم من الصدر الأوّل ، كما ربما يستشعر ذلك بل يستظهر من الأسئلة والأجوبة الواردة في ما يتعلّق بالمقام ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وممّا يدلّ على عدم جواز الصلاة فيه : صحيحة محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض (٢) أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء الله» (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٧٣.
(٢) كلمة «محض» ليست في التهذيب.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٢٧ ، الهامش (١).