شيئين بالخصوص ، ففي الثاني لا يجوز تخصيص المورد ، وأمّا الأوّل فلا مانع عنه بالنسبة إلى بعضه إذا بقي أغلب ما وقع عنه السؤال مندرجا تحت عموم الجواب خصوصا مع مناسبة ذلك البعض الخارج للباقي في جنس الحكم ، كما لو كان السنجاب ـ مثلا ـ في الواقع حكمه مخالفا لحكم ما عداه ممّا لا يؤكل لحمه في حرمة الصلاة ولكن كانت الصلاة فيه أيضا مرجوحة ولكن على سبيل الكراهة ، فحينئذ لا يبعد الاكتفاء في جوابه بما يدلّ بظاهره على حرمة الجميع.
والحاصل : أنّ الموثّقة وإن كانت قويّة الدلالة بالنسبة إلى السنجاب وغيره ممّا جرى ذكره في كلام السائل ولكنّها غير آبية عن التخصيص بالأخبار المتقدّمة.
وممّا يؤيّد المنع بل يستدلّ به عليه : ما عن الفقه الرضوي «ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمّور وفنك ، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك» (١).
ويردّه ـ مضافا إلى عدم الاعتماد على الرضوي ـ ما عنه بعد قوله : «فانزع عنك» أنّه قال : «وروي (٢) فيه رخصة» (٣) فإنّه ـ مع إشعاره بالرضا بالعمل بهذه الرواية وكون النهي تنزيهيّا إن كان من الإمام عليهالسلام الذي لا تبتني أحكامه على الترجيحات الاجتهاديّة ـ يتوجّه عليه ما مرّ غير مرّة من أنّ الروايات التي تضمّنها الرضوي أوثق من نفسه ، فهو على خلاف المطلوب أدلّ.
وأضعف من ذلك الاستشهاد بالعبارة المتقدّمة (٤) آنفا من كتاب العلل
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٥٩.
(٢) في المصدر : «وقد أروي».
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٦٠.
(٤) في ص ٢٥٩.