مطلق الظرفيّة الشاملة للحقيقيّة والمجازيّة التي يكفي في تحقّقها أدنى ملابسة بأن يكون المقصود بها الظرفيّة في كلّ شيء بحسب ما يناسبه في صدق الصلاة فيه في العرف ، وهذا ممّا يختلف حاله بحسب الموارد ، ففي بعضها يعتبر الصدق الحقيقي ، كما في الشعر والوبر والجلد ونحوها ، وفي بعضها المسامحي ، كما في الروث والبول ، ولا يكفي في شيء منها مطلق المصاحبة بحيث تعمّ المحمول ، كعروة السكّين ونحوه.
وعلى تقدير تسليم ظهورها بعد تعذّر الحقيقة بالنسبة إلى الروث في مطلق التلبّس بحيث يعمّ مثل الشعرات الملقاة فهو أيضا أخصّ من مطلق المصاحبة ، ولذا اعترف بعض (١) بشمول الرواية لمثل الشعرات الملقاة ، فلم يجوّز الصلاة فيها ، ونفى البأس عن عروة السكّين ونحوها بدعوى خروجها عن منصرف الرواية.
وربما يؤيّد المنع عن الشعرات ـ بل يستدلّ به أيضا ـ الأخبار الآتية التي ورد فيها النهي عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب ؛ إذ الظاهر أنّه لأجل ما يقع عليه من شعره.
ونوقش في ذلك : بأنّه علّة مستنبطة ، فلا عبرة به ، وفي الرواية الأولى أيضا :بضعف السند بالإضمار وجهالة بعض رواتها ، فعمدة المستند هي الموثّقة ، وهي أيضا قد عرفت أنّها لا تسلم عن الخدشة.
هذا كلّه ، مع معارضة هذه الأخبار بصحيحة محمّد بن عبد الجبّار ، قال :كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو
__________________
(١) لم نتحقّقه ، ولاحظ مستند الشيعة ٤ : ٣٠٩ و ٣١٣.