التنبيه على أنّ شيئا من الأخبار التي يستشعر أو يستظهر منها الجواز لا يصلح لمعارضة الموثّقة وغيرها من أخبار المنع. اللهمّ إلّا أن يكون أخصّ منها مطلقا. وحيث إنّ مفاد الموثّقة عدم جواز الصلاة في شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فهذا هو الأصل في الباب لا يعدل عنه إلّا بنصّ خاصّ ، وسيأتي الكلام في الأدلّة الخاصّة.
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : حكي عن الشهيدين وجماعة منهم : صاحب المدارك : القطع باختصاص المنع بالملابس ،فلو لم يكن كذلك كالشعرات الملقاة على الثوب ، لم تمنع الصلاة فيه (١).
وعن ظاهر الأكثر عموم المنع (٢) ، بل عن صاحبي الذخيرة والبحار نسبته إلى المشهور (٣).
وعن المحقّق الثاني التصريح بالمنع وإن كانت شعرة واحدة (٤).
حجّة القول بالمنع : خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٥٢ ، مسالك الافهام ١ : ١٦٢ ، روض الجنان ٢ : ٥٧٣ ، مدارك الأحكام ٣ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، وحكاه عنهم المجلسي في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٢١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٨٢.
(٢) نسبه إلى أكثر الأصحاب السبزواري في كفاية الأحكام : ١٦ ، وحكاه عنها أيضا العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٤٥ و ١٤٦.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٣٤ ، بحار الأنوار ٨٣ : ٢٢١ ، وفيهما نسبته إلى الأكثر. وما في المتن كما في جواهر الكلام ٨ : ٧٦.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٨١ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٨ : ٧٦.