فعلها تامّة الأجزاء والشرائط ، والمفروض إمكان تحقّقها كذلك.
نعم ، بناء على اعتبار الجزم في النيّة ـ أي الوثوق من أوّل العمل بسلامته من طروّ المنافي ـ ربما لا يحصل الاطمئنان بذلك ، فيخرج عن محلّ الفرض ؛ حيث إنّ محلّ الكلام فيما إذا كان متمكّنا من استيفاء الأجزاء والشرائط التي منها الجزم في النيّة ، كما إذا كانت الدابّة منقادة على وجه يطمئنّ بذلك.
هذا ، مع ما عرفت في نيّة الوضوء من منع اشتراط الجزم في صحّة العبادة.
وأمّا النبويّ : فلم يقصد به الاحتراز عمّا عدا الأرض ؛ إذ لا خلاف في عدم اعتبار كون المصلّى أرضا ، فالمقصود به إمّا إظهار الامتنان بتوسعة مكان الصلاة ، وعدم اختصاصه بمكان خاصّ ، كبيت المقدس ، أو مسجد الحرام ، أو غير ذلك من المساجد والأماكن الخاصّة ، فيكون التعبير بالأرض جاريا مجرى العادة في مقام إظهار التوسعة أريد بها مطلق المكان الذي يصلح أن تقع الصلاة فيه ، لا خصوص الأرض ، أو أنّ المراد بها مسجد الجبهة وإن لا يخلو من بعد ، كما تقدّمت الإشارة إليه في مبحث التيمّم (١).
ونظير ذلك في الضعف : الاستدلال عليه بانصراف أدلّة الصلاة إلى القرار المعهود ، وظهر الدابّة ليس منه ؛ لأنّ تصوّر القرار عند الأمر بطبيعة الصلاة ليس إلّا تصوّرا إجماليّا تابعا لتصوّر ماهيّة الصلاة ، كالمعاني الحرفيّة الغير الملحوظة إلّا تبعا لمتعلّقاتها ، لا تصوّرا تفصيليّا استقلاليّا ؛ كي تكون معهوديّة قسم منه موجبة لصرف الذهن إليه وتقييد الطبيعة به.
__________________
(١) في ج ٦ ، ص ١٨٢.